فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1769

قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح [1] [به] [2] ، ولم يختص [3] الأمر بصيغة: افعل.

رد: الصريح [4] لا يحتمل تغيره بقرينة [5] [6] .

ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة [7] .

ثم [8] : [9] اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر [10] : عندي أنه المذهب، وقال قوم [11] .

الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند

(1) ولا يمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلك، ثم يقول: أوجبته عليك.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(3) بل يعم لو قال:"أمرتكم بالصيد إِذا حللتم"، وهو يختص.

(4) كما وجبت.

(5) وهي الحظر المتقدم.

(6) بخلاف الظاهر.

(7) انظر: روضة الناظر/ 198.

(8) تكررت (ثم) في (ب) .

(9) نهاية 98 أمن (ب) .

(10) انظر: المسودة/ 20.

(11) انظر: روضة الناظر/ 198، والمسودة/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت