قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح [1] [به] [2] ، ولم يختص [3] الأمر بصيغة: افعل.
رد: الصريح [4] لا يحتمل تغيره بقرينة [5] [6] .
ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة [7] .
ثم [8] : [9] اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر [10] : عندي أنه المذهب، وقال قوم [11] .
الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند
(1) ولا يمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلك، ثم يقول: أوجبته عليك.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(3) بل يعم لو قال:"أمرتكم بالصيد إِذا حللتم"، وهو يختص.
(4) كما وجبت.
(5) وهي الحظر المتقدم.
(6) بخلاف الظاهر.
(7) انظر: روضة الناظر/ 198.
(8) تكررت (ثم) في (ب) .
(9) نهاية 98 أمن (ب) .
(10) انظر: المسودة/ 20.
(11) انظر: روضة الناظر/ 198، والمسودة/ 20.