فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1769

وقيل لأبي الخطاب -في وجوب الزكاة قبل إِمكان الأداء- هذا يفضي إِلى تكليف ما لا يطاق.

فقال: يجوز، وهي مشهورة في الأصول، ثم: لا نكلفه الفعل فيأثم، وإينما يثبت في ذمته، يفعله [1] عند القدرة.

وقال هو -وفي عيون المسائل [2] ، في مسائل الامتحان-: إِذا قيل: ما شيء فعله محرم وتركه محرم؟ فصلاة السكران.

وذكر الآمدي [3] : أن ميل الأشعري في أكثر أقواله إِلى جواز تكليف ما لا يطاق كالجمع [4] بين الضدين، وأنه لازم على أصله في وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها، وأنه مخلوق لله، وهو مذهب أكثر أصحابه، وأنهم اختلفوا في [5] وقوعه، ووافقه بعضهم على النفي، كقول أكثر

(1) في (ب) : بفعله.

(2) للحنابلة كتابان بهذا الاسم:

أحدهما: للقاضي أبي يعلى. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 205.

والآخر: لأبي علي بن شهاب العكبري، قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 1/ 172: أبو علي بن شهاب العكبري؛ صاحب كتاب عيون المسائل، متأخر، ونقل من كلام القاضي وأبي الخطاب ... ما وقفت له على ترجمة ...

ولم يظهر لي المراد هنا.

(3) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 133 - 134.

(4) نهاية 29 أمن (ظ) .

(5) نهاية 72 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت