فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 1769

فإِن وجب كان قضاء، وإِلا فلا.

وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين: إِن ما سبق له وجوب مطلقًا -أي: بالنظر إِلى انعقاد سبب الوجوب، لا بالنظر إِلى المستدرَك- يكون قضاء.

وهذا ظاهر الروضة [1] ، ولهذا ذكر أنه [2] قضاء من ساهٍ ونائم، مع عدم تكليفهما عنده [3] .

وكذا ذكر ابن عقيل [4] عدم تكليفهما، وأنه قول أكثر المتكلمين، وأنه نزاع [5] لفظي.

ولهذا قال جماعة: لا يأثم نائم ومغمى عليه، ولا يعتبر كلامهما إِجماعًا.

وقال القاضي [6] أسقط أحمد القضاء عن المجنون، وجعل -العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه، وأسقط القضاء عن الكافر

=وأصحابه ربما يزيدون على اجتهاده اجتهادًا، ويخالفونه في الحكم الاجتهادي.

انظر: الملل والنحل 1/ 365.

(1) انظر: الروضة/ 59.

(2) نهاية 53 من (ح) .

(3) انظر: المرجع السابق/ 48.

(4) انظر: الواضح 1/ 16 أ- ب.

(5) في النسخ الثلاث:"نزاعي". والمثبت من نسخة في هامش (ب) .

(6) انظر: العدة / 351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت