فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 1769

والصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجبًا عليه.

وذكره بعض أصحابنا [1] قول أكثر الفقهاء. [2]

وعن أحمد -رحمه الله- رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ[3] ] [4] .

وعنه: يقضي الصوم (وم) . [5]

وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ) . [6]

ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد [7] ، كالصوم في الأصح عندنا (و) . [8]

ولنا قول: لا (وم ش) . [9]

(1) انظر: المسودة/ 37.

(2) نهاية 28 أمن (ب) .

(3) انظر: المجموع 3/ 7 والإِنصاف 1/ 393.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(5) انظر: المغني 3/ 116، ومواهب الجليل 2/ 422.

(6) انظر: بدائع الصنائع/ 1003.

(7) انظر: الشرح الكبير 1/ 377.

(8) انظر: المغني 3/ 115، والمجموع 6/ 277، ومواهب الجليل 2/ 422، وبدائع الصنائع/ 1003.

(9) انظر: مواهب الجليل 1/ 469، والمجموع 3/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت