والصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجبًا عليه.
وذكره بعض أصحابنا [1] قول أكثر الفقهاء. [2]
وعن أحمد -رحمه الله- رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ[3] ] [4] .
وعنه: يقضي الصوم (وم) . [5]
وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ) . [6]
ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد [7] ، كالصوم في الأصح عندنا (و) . [8]
ولنا قول: لا (وم ش) . [9]
(1) انظر: المسودة/ 37.
(2) نهاية 28 أمن (ب) .
(3) انظر: المجموع 3/ 7 والإِنصاف 1/ 393.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(5) انظر: المغني 3/ 116، ومواهب الجليل 2/ 422.
(6) انظر: بدائع الصنائع/ 1003.
(7) انظر: الشرح الكبير 1/ 377.
(8) انظر: المغني 3/ 115، والمجموع 6/ 277، ومواهب الجليل 2/ 422، وبدائع الصنائع/ 1003.
(9) انظر: مواهب الجليل 1/ 469، والمجموع 3/ 8.