فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 182

4-دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 5- الضرورات تبيح المحظورات. 6- يرتكب أخف الضررين. 7 - ما قارب الشيء يعطى حكمه. 8 - للأكثر حكم الكل. 9- ما أدى إلى الحرام، فهو حرام. 10- ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. 11- ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن.. الخ، الخ. ولو انفردت قاعدة من هذه القواعد بالحكم على مبدأ الملكية وقررت تضييق الخناق عليه، لكفى. فكيف وهى كلها تؤدى في هذه الأيام، إلى محاصرة حق التملك، وإحاطته بشتى القيود؟!. خذ مثلا قاعدة"منع الضرر"فهى تعطى الدولة، الحق في مصادرة أى تصرف، يضير كتلة الشعب، ويمس سلامة الجماعة، لا عن طريق تحريم المباح فحسب، بل عن طريق التصرف ـ بالتأويل ـ في بعض النصوص الواردة. وأقرب مشاهد لنا: قانون"التسعير"الذى صدر في السنين الأخيرة، ورحب به العلماء أيما ترحيب. فهذا القانون مناف في تشريعه، لما جاء في السنة من تسعير البضائع. فعن أنس:"أن الناس قالوا: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا؟. فقال: إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق، وإنى لأرجو أن ألقى الله ـ تعالى ـ وليس أحد يطالبنى بمظلمة، في دم ولا مال". ومع ورود هذا الحديث وغيره، لم يقم اعتراض من أحد، لما رأت الدولة أن تسعر البضائع، لأن الأضرار الفادحة، من ترك الأسعار حرة، توجب التدخل في أمرها حتما.112

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت