ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج إذا عقده وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
هذا مع ملاحظة أن صدور هذا القانون كان في سنة 1933 بما يعني أن الجنيه في ذلك الوقت يعادل الجنيه الذهبي 8.5 جرام بما يؤكد أن العقوبة بالغرامة التي جاءت في القانون عقوبة رادعة جدًا وهي بقيمتها في هذا العصر والزمن الذي نعيش فيه في 2012 م الجنيه بمقياس 1933 يعادل أكثر من 2000 ألفي جنيه مصري بما يعني أن الغرامة بمائة جنيه يعادل حاليًا أكثر من مائتي ألف جنيه مصري وهي بذلك عقوبة رادعة تحفظ للقانون والتشريع هيبته وتحقق الغرض منه في حفظ الحقوق والواجبات والوقوف عند حدودها القانونية والشرعية مما يعني وجوب تعديل التشريعات القانونية للأحوال الشخصية بما يلائم غرض المقنن في التشريع وقت إصداره وهذا ما نطالب به من خلال هذا البحث في مواجهة أولي الأمر والمجالس التشريعية في الدول الإسلامية. والأخذ عند التعديل بمذهب ابن شبرمة ومن وافقه، هو الأَولى والأرجح في شأن تزويج الصغار والقاصرات في هذا العصر لسد المفاسد والأضرار الاجتماعية، التي انتشرت بمشروعية زواج القاصرات اعتمادًا على مذهب جمهور الفقهاء.