فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 174

قياسها على المصحف. فإذا ثبت جواز إحراق المصحف بالنار، فمن باب أولى أن يجوز إحراق غيره من الكتب التي فيها ذكر الله تعالى.

استدل أصحاب القول الثاني:

بما جاء عن أبي موسى - رضي الله عنه - أنه أتي بكتاب فقال: {لولا أنني أخاف أن يكون به ذكر الله عز وجل لأحرقته} [1]

وجه الاستدلال:

أنه امتنع عن الإحراق خشية أن يكون في الكتاب المحرق ذكر الله تعالى.

وأجيب عنه:

على فرض صحة الأثر. فهذا رأي لأبي موسى - رضي الله عنه - وقد خالفه الصحابة - رضي الله عنهم - في عهد عثمان - رضي الله عنه -.

الترجيح:

بالنظر فيما سبق يظهر قوة القول الأول؛ لصراحة أدلته. ولما سبق ذكره في مسألة إحراق المصحف بالنار.

(1) سبق تخريجه. انظر: ص 54. من هذا البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت