باستقراء أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى يظهر اتفاقهم على عدم جواز التيمم بالرماد.
فقد جاء في الدر المختار في باب التيمم:"فلا يجوز .... ومترمد باحتراق"
قال في رد المحتار: [1] "أي ما يحترق بالنار فتصير رمادًا"
وجاء في الشرح الكبير: [2] "كما لا يتيمم على رماد"
وجاء في المجموع: [3] "ولو احترق فصار رمادًا، لم يجز التيمم به بلا خلاف"
و يخرّج على قوله في شرح منتهى الإرادات: [4] "غير محترق"فإذا لم يجز بالمحترق، فلأن لا يجوز بالرماد من باب أولى.
ووجه عدم الجواز:
أن الرماد غير داخل في الصعيد، الذي شُرِع التيمم به، ثم إن الرماد مادة ناعمة، فالتيمم به يسبب الإضرار بالعين عند مسح الوجه.
(1) 1/ 240. انظر: أحكام القرآن، للجصاص 2/ 487.
(2) للدردير 1/ 156. انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 122.
(3) 2/ 249. انظر: روضة الطالبين 1/ 109. مغني المحتاج 1/ 259.
(4) 1/ 97. انظر: كشاف القناع 1/ 172.