فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 174

-المسألة الخامسة: التيمم برماد النار.

باستقراء أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى يظهر اتفاقهم على عدم جواز التيمم بالرماد.

فقد جاء في الدر المختار في باب التيمم:"فلا يجوز .... ومترمد باحتراق"

قال في رد المحتار: [1] "أي ما يحترق بالنار فتصير رمادًا"

وجاء في الشرح الكبير: [2] "كما لا يتيمم على رماد"

وجاء في المجموع: [3] "ولو احترق فصار رمادًا، لم يجز التيمم به بلا خلاف"

و يخرّج على قوله في شرح منتهى الإرادات: [4] "غير محترق"فإذا لم يجز بالمحترق، فلأن لا يجوز بالرماد من باب أولى.

ووجه عدم الجواز:

أن الرماد غير داخل في الصعيد، الذي شُرِع التيمم به، ثم إن الرماد مادة ناعمة، فالتيمم به يسبب الإضرار بالعين عند مسح الوجه.

(1) 1/ 240. انظر: أحكام القرآن، للجصاص 2/ 487.

(2) للدردير 1/ 156. انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 122.

(3) 2/ 249. انظر: روضة الطالبين 1/ 109. مغني المحتاج 1/ 259.

(4) 1/ 97. انظر: كشاف القناع 1/ 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت