بتأمّل الأقوال وأدلتها، يترجح القول الأول؛ لعدم الدليل الصحيح، الموجب للوضوء. وقد أجيب عن أدلة الأقوال الأخرى. ولأن هذه القروح مما تعم بها البلوى فلو كانت نجسة وناقضة للوضوء لبينها النبي ¢. ثم إن القول بأنها نجسة، وناقضة للوضوء فيه حرج كبير؛ والله سبحانه وتعالى رفعه. قال سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [1]
(1) سورة الحج. من الآية (78)