بالنظر في الأقوال السابقة، يظهر رجحان القول الأول؛ لسلامة أدلته، ولعدم النهي عن استعماله، مع مظنة وقوعه في عصر التشريع، وما ذكره أصحاب القول الثاني والثالث، مبني على نجاسة الدخان، وهو قول مرجوح. [1] ولأن تنجيس الماء بسبب الدخان حكم ظني،
وطهارة الماء قطعية. والقطعي لا يزول بمجرد الظن، كما"أن اليقين لا يزول بالشك" [2]
(1) كما سيأتي بحثه في تطهير النجاسات بالنار، ص 61. من هذا البحث.
(2) قاعدة فقهية متفق عليها. انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 118. وانظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم. ص 56.