فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 94

لأحدهما البينتين على الأخرى.

ولعل هذا فيه محاولة التوفيق بين الصحيح ومقابله عند الشافعية [1] .

المسألة الثامنة

الدية في الشعور الخمسة

الدية:

هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو ما دونها [2] .

والشعور الخمسة:

هي شعر الرأس، واللحية، والحاجب، والأهداب، والشاربين [3] .

وقد ثار الخلاف بين العلماء بشأن قيمة الدية في حالة اعتداء إنسان على آخر فأتلف أحد هذه الشعور الخمسة وذلك على مذهبين:

المذهب الأول:

ويرى أن الدية لا تكمل في الشعور الخمس فيها حكومة [4] عدل. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي [5] .

ويلاحظ أن الحكومة:

هي جزء من الدية وذلك بنسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا على الأصح، وقيل بل نسبة إلى عضو الجناية.

(1) راجع: مغني المحتاج 4/ 480.

(2) راجع: مغني المحتاج شرح المنهاج 4/ 53.

(3) راجع: تخريج الفروع على الأصول ص 177.

(4) الحكومة في اللغة: الحكم بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل وأصل الحكومة رد الرجل عند الظل ومنه سميت حكمة اللجام لأنها ترد الدابة والحكومة في ارش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة أن يجرح الإنسان في موضع في بدنه مما يبقى شينه ولا يبطل العضو فارشه أن يقول الحاكم هذا المجروح لو كان عبدا غير مشيين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم فقد نقصه الشين عشر قيمته فيجب على الجارح عشر ديته في الحر لأن المجروح حر وهذا هو معنى قول الفقهاء فإن لم يكن فيه شين مقدر فحكومة وعلى هذا يراد بالحكومة: الاجتهاد وأعمال الفكر فيما يستحق المجني عليه من الجاني فيحكم به القاضي.

راجع: لسان العرب 2/ 901 - 904 ومغني المحتاج 4/ 53 والمحلى لابن حزم 10/ 423.

(5) راجع: المهذب للشيرازي 2/ 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت