الصفحة 49 من 67

وكتب في مسألة زواج المرتد العلامة شمس الدين السرخسي في كتاب:"المبسوط"، بابًا بين فيه أنه لا يجوز للمرتد أنْ يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة. وذلك لأنّ النكاح يعتمد على الاعتقاد بملة صحيحة، ولا ملة للمرتد.

ولقد أشار علاء الدين أبو بكر الكاساني الحنفي في مسألة المرتد في كلامه عن شرائط جواز النكاح [1] ووضح أنه لا بد أنْ يكون للزوجين ملة. أما إذا كان الزوج مرتدًا فلا يصح نكاحه أصلًا بمسلمة ولا بكافرة غير مرتدة ولا مرتدة مثله؛ لأنه ارتد والمرتد يجبر على الإسلام بالقتل فكانت الردة في معنى الموت. والميت لا يكون محلًا للنكاح.

(1) انظر: بدائع الصنائع، 2/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت