الصفحة 48 من 67

نشرت ضمن كتاب:"دراسات عن البهائية والبابية"وبيّن لنا في رسالته حكم محكمة القضاء الإداري التي كان يرأسها في القضية المقدمة بالجدول العمومي رقم 195 المقدمة من مصطفى كامل علي عبد الله ضد وزارة المواصلات المصرية، وغرضه من تقديم القضية إثبات زواجه البهائي من زوجته وإثبات صحة وثيقة الزواج. وقد حكمت المحكمة بأنّ هذا الزواج باطل استنادًا إلى ما أفتى به مفتي الديار المصرية في 13/ 4/1950 م في شأن المدعى حيث قال:"إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أنّ كان مسلمًا اعتبر مرتدًا عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين، وكان زواجه بمحفل البهائيين أو المحفل الماسوني بمن تزوج بها زواجًا باطلًا شرعًا سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية" [1] .

وذكر المستشار أقوالًا للعلماء منها:"ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة، لأنه مستحق للقتل، والإمهال ضرورة التأمل والنكاح يشغل عنه" [2] . ومنها ما ورد في كتاب:"الدر المختار شرح تنوير الأبصار" [3] .

(1) انظر كتاب:"دراسات عن البهائية والبابية"، ص 56.

(2) الشيخ برهان الدين أبو بكر: الهداية شرح بداية المبتدئ، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1315 هـ، 2/ 505.

(3) العلامة محمد علاء الدين: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، المطبعة الأميرية، القاهرة، د. ت، 2/ 407.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت