وقرر ما يأتي:
أولًا: يجوز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة في الحالات الإسعافية (طب الطوارئ) دون حاجة إلى أخذ موافقة المريض أو وليه في الحالات التالية:
(أ) وصول المريض في حالة إغماء شديد أو في حالة يتعذر الحصول معها على الموافقة قبل التدخل.
(ب) أن المريض في حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب التدخل السريع قبل الحصول على الموافقة.
(ج) أن لا يوجد مع المريض أي من أقاربه الذين لهم حق الموافقة مع ضيق الوقت.
ثانيًا: يشترط للتدخل الطبي في مثل تلك الحالات:
(1) أن يكون العلاج مقرًا من الجهات الصحية المختصة ومعترفًا به.
(2) ضرورة وجود طبيب اختصاصي في فريق لا يقل عن ثلاثة أطباء للموافقة على التشخيص والعلاج المقترح، مع إعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق.
(3) ضرورة أن تكون الفوائد المتوقعة من العلاج تفوق أضراره مع تقليل المخاطر قدر الإمكان.
(4) بعد إفاقة المريض على الطبيب شرح التفاصيل الكاملة له.
(5) أن تكون المعالجة مجانية، وإذا كانت لها تكاليف فتحدد من جهة متخصصة محايدة""
الشروط الواجب توافرها أثناء ممارسة العمل الطبي:
1.اتباع أصول الصنعة الطبية: بأن تكون أعمال الطبيب على وفق الأصول والقواعد المتبعة بين أهل الصنعة الطبية.
2.ألا يتعدى في عمله: كأن يفعل مالا ينبغي فعله أو يقطع ما لا يجوز قطعه، أو يقطع زائدة عن الموضع المعتاد المطلوب، فإن تعدّى في فعله كان ضامنًا لما يترتب على ذلك من ضرر بالغير، وقد نص السادة الفقهاء على هذا المعنى في كتبهم.
إذن المريض في القانون الوضعي:
يشترط القانون الوضعي أيضا لمباشرة العمل الطبي حصول القائم بالعمل الطبي على إذن المريض وموافقته قبل القيام به، وهذا الإذن قد يكون صريحا، وقد يكون ضمنيا، ولا