المثال الرابع [1] : رهن الشقة لدى المؤسسة حتى يسدد لها الثمن لا مانع منه وهو من باب التوثق، والرهن المقصود به التوثق له أصل في الشرع لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (283) } [2] .
المثال الخامس [3] : فالظاهر عدم جواز هذه الصورة [4] من المزايدة لشبهة القمار حيث إن المشترك إما أن يربح المزايدة فيحصل على السلعة بثمن بخس أو تفوته المزايدة فيخسر ما اشترى به النقاط وهذا هو القمار، فلا يجوز، وقد ورد اللعن لليهود لأنهم لما نهوا عن الشحوم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، ولما نهو عن الاصطياد يوم السبت احتالوا على ذلك فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد، وفي هذا يقول رب العزة والجلال: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
(1) عنوان الفتوى: حكم شراء عقار عن طريق مؤسسة بالتقسيط، رقم الفتوى: 38591، بتاريخ: الأحد 16 شعبان 1424/ 12 - 10 - 2003. موقع الشبكة الإسلامية، مرجع سابق.
السؤال: أنا موظف في مؤسسة، تقوم هذه المؤسسة بإعطاء قروض سكنية بطريقة المشاركة المتناقصة، والطريقة كالتالي يقوم الموظف بمعاينة الشقة التي يريد شراءها ويتفق مع صاحب الملك على ثمنها، وبعد ذلك تقوم المؤسسة بمعاينتها وتقوم بدفع المبلغ للمالك وتقوم برهن الشقة لصالحها فمثلا إذا كان القرض 25000 دينار أردني يقوم بدفع أقساط شهرية مبلغ 140 دينار لمدة عشرين سنة فهل هذه الطريقة حلال جزاكم الله خيرا
(2) سورة البقرة، جزء من الآية: 283.
(3) عنوان الفتوى: هذه الصورة من بيع المزايدة فيها شبهة القمار، رقم الفتوى: 136170، بتاريخ: الإثنين 18 جمادى الآخر 1431/ 31 - 5 - 2010. موقع الشبكة الإسلامية، مرجع سابق.
(4) هي التي وردت في السؤال ونصه: أريد أن أسأل عن بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية التي تقوم بعرض منتجات تباع عن طريق المزاد، و الذين يشاركون في المزاد يسجلون في الموقع، وللمشاركة في المزاد يقومون بشراء نقط من الموقع ب 50 سنت للنقطة، وفي كل مرة يزايد أحدهم يرتفع ثمن المنتج 1 سنت. فبهذه الطريقة العرض مغري لأنك تشتري المعروض بثمن بخس ولكن في حالة عدم الفوز في المزايدة تخسر النقط التي زايدت بها. فما قول الشرع في هذا النوع من التجارة؟