ومحل الشاهد هو النهي عن يشترى بعهد الله ثمن قليل؛ لأن الناس يثقون في الناجش بناء على عهد صدقه في الثمن. وعلى هذا فكل معاملة اقتصادية مستجدة من هذا القبيل، تدخل في هذا الحكم، وتحرمها هذه الآية والحديث الذي وردت فيه.
المثال الأول [1] :
لا يجوز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية، ولا يجوز الإتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في ذلك من غش المسلمين، والكذب والاحتيال عليهم، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، لقوله سبحانه: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } [2] ، ولقوله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) } [3] .
وقد حرمت هذه الفتوى المعاملة المستحدثة ارتكازاً على الآيتين الكريمتين.
(1) فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم: 21661، بوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
السؤال: أعمل في مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية وأملك عددًا من المحلات التجارية والبقالات في كل من مكة وجدة والمدينة المنورة.
وسؤالي هنا أن بعض موزعي المواد الغذائية والاستهلاكية يعرضون علي من وقت لآخر عددًا من البضائع التي تبدو تمامًا كالبضائع الأصلية من حيث الشكل الخارجي والمسمى التجاري لكنها في الأساس بضائع مقلدة. مع العلم بأن المستهلك الذي يشتري السلعة أو المنتج يعتبر كأنها أصلية.
بعض الإخوة جزاهم الله خيرًا نصحوني بعدم الإقدام على ما سلف ذكره من باب أن هذا ضرب من ضروب الغش والاحتيال على المستهلك وإلحاق الضرر بالتجار وأصحاب المحلات التجارية التي تتعامل بالبضائع الأصلية. فضيلة الشيخ: هل يجوز الإقدام على بيع مثل هذه البضائع والاتجار بها، وهل مجرد توزيعها على بعض المحلات التجارية التي تبيعها وتتعامل بها يعد أمرًا مخالفًا لشرع الله عز وجل؟
(2) سورة المائدة، جزء من الآية: 2.
(3) سورة البقرة، جزء من الآية: 188.