المثال الثاني [1] : إخراج تصاريح مبنية على الكذب احتيال على تعليمات الدولة ومخالفة لأوامرها، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من معصية ولي الأمر، وتسيب الأمور، وكل هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله بقوله سبحانه: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } [2] .
المثال الثالث [3] : الرهن مشروع بالكتاب والسنة، ولا فرق في الرهن بين الذهب وبين غيره، ولا بين أن يكون المرتهن صائغا أو غير صائغ، ودليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (283) } [4] ؛ لأن الآية جاءت مطلقةً ولم تفرق بين الذهب وغيره.
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم 16440، مرجع سابق.
السؤال: لدي عدة تصاريح بدخول عدد معين من الأغنام، وقد حصلت عليها بزعم أن لي أغنامًا خارج المملكة بهذا العدد، وأريد إدخالها بهذه التصاريح، وأنا في الواقع استخرجتها لهدف بيعها لمن يجلب بها أغنامًا يشتريها من الخارج، ويكون البيع بمبلغ 30 ريالاً مثلاً على كل رأس حسب ما هو في هذه التصاريح، كما أفيد فضيلتكم أنني عندما أخذت التصريح فهمت القائم بإصدار التصاريح أنه قبل عدة سنوات خرجت بهذه الأغنام الذي كان عددها آنذاك 1000 رأس، والآن توالدت وأصبحت 5000 رأس، وكل هذا بحجة بيع التصريح فقط، ومن الأساس لا يوجد لي أغنام، لا قديمًا ولا الآن، أرجو الإفادة عن: حكم حصولي عليها وبيعها - أي: التصاريح -؟
(2) سورة المائدة، جزء من الآية: 2.
(3) عنوان الفتوى: حكم رهن الذهب عند الصائغ، رقم الفتوى: 94001 تاريخ الفتوى: الثلاثاء 8 ربيع الأول 1428/ 27 - 3 - 2007، موقع الشبكة الإسلامية.
السؤال: ما هي شروط رهن الذهب عند الصائغ وجزاكم الله خيراً؟
(4) سورة البقرة، جزء من الآية: 283.