فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1188

البزار وهو أحمد بن عمر بن عبد الخالق نا الحسين بن مهدي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وقد شغب بعضهم في قوله صلى الله عليه و سلم في هذا الخبر إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فقال معناه فتخطى صاحب الحق

قال أبو محمد وهذا عليهم لا لهم لأنه ليس إلا خطأ أو صواب فإذا تخطى صاحب الحق فقد حصل في الخطأ ولم يأمر الله تعالى قط الحاكم بإصابة صاحب الحق لأنه تكليف ما ليس في وسعه إنما أمره بالحكم بالبينة العدلة عنده أو اليمين أو بالإقرار أو بعلمه فما حكم به من ذلك في موضعه فقد حكم بيقين الحق أصاب صاحب الحق أو لم يصب فإن قال قائل بل تخطى الخطأ قيل له هذا خروج عن المعقول لأنه إذا تخطى الخطأ قيل له هذا خروج عن المعقول لأنه إذا تخطى الخطأ فقد أصاب وإذا أصاب فمن الذي أعطي أجرا واحدا على صوابه ومن الذي أعطي أجرين على صوابه وهذا وسواس ورقة في الدين ودليل على فساد الاعتقاد وقال بعضهم لو كان الحق في واحد لكان ما خالفه ضلالا

قال أبو محمد ونعم هو ضلال ولكن ليس كل ضلال كفرا ولا فسقا إلا إذا كان عمدا وأما إذا كان عن غير قصد فالإثم مرفوع فيه كسائر الخطأ ولا فرق وقال بعضهم لو كان الحق في واحد لنص الله على ذلك نصا لا يحتمل التأويل

قال أبو محمد فالجواب أن الله تعالى قد فعل والآيات التي تلونا في باب ذم الاختلاف من كتابنا هذا وهو قبل هذا الباب الذي نحن فيه فإن تلك الآيات ناصة نصا جليا على أن الحق في واحد وأن سائر الأقوال كلها فاسدة وخطأ وأمره تعالى بالرد عند التنازع إلى القرآن والسنة بيان جلي أن القول الذي يشهد له النص هو الحق وهو من عند الله تعالى وما عداه باطل ليس من عنده

وقد أخبر تعالى أن الاختلاف ليس من عنده عز و جل فصح أن ما لم يكن من عنده تعالى فهو باطل فصح أن الحق في واحد ضرورة وبالله تعالى التوفيق واحتج بعضهم في ذلك بأن الحاكم مأمور بإنفاذ ما يشهد به الشاهدان العدلان عنده وقد يشهدان على باطل فهو مأمور بما هو في الباطن باطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت