فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 1188

قال علي والإشارة بخلاف الضمير وهي عائدة إلى أبعد مذكور وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك أو تلك أو هو أو أولئك أو هم أو هي أو هما فإن كانت بهذا أو هذه فهي راجعة إلى حاضر قريب ضرورة وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل اللغة ولا يعرف نحوي أصلا غير ما ذكرنا ولذلك أوجبنا أن يكون القرء في حكم العدة هو الطهر خاصة دون الحيض وإن كان القرء في اللغة واقعا على الحيض كوقوعه على الطهر ولا فرق ولكن لما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء فكان قوله عليه السلام تلك إشارة تقتضي بعيدا وأبعد مذكور في الحديث قوله عليه السلام تطهر فلما صح أن الطهر بهذا الحديث هو العدة المأمور أن تطلق لها النساء صح أنه هو العدة المأمور بحفظها لإكمال العدة وبالله تعالى التوفيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت