"الْوَلَاءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَمْدُودًا وَلَاءُ الْعِتْقِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا، أَوْ أَمَةً، صَارَ لَهُ عَصَبَةً فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ التَّعْصِيبِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ مِنَ النَّسَبِ، كَالْمِيرَاثِ وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ، وَالْعَقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ."
"وَعَلَى مُعْتَقِيهِ وَمُعْتَقِي أَوْلَادِهِ"
بِفَتْحِ التَّاءِ فِيهِمَا، وَكَذَلِكَ وَمُعْتَقِيهِمُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَعْتَقَ" [1] ."
(1) المبدع في شرح المقنع» معجم ألفاظ الفقه الحنبلي» كتاب الفرائض» باب الولاء» الجزء الحادي عشر