فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص.
وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك.
ثم قال - رحمه الله: استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص، وقد وافق الجماعة، كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع.
(انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 19/ 192 - 196)
القياس وغيره من المصادر:
وإذا جئنا إلى باقي المصادر بعد النص والإجماع وجدنا القياس وغيره من المصادر التي يلجأ إليها المجتهدون، والاجتهاد إنما يقبل ما دام في ضوء النصوص ومقاصد التشريع الإسلامي. فالمجتهد يحاول أن يصل إلى الحكم