2 > تعقيبًا على أحد المغردين: كان الذهب في زمنه لا أصل مالهم بل الإبل، ثم صار الأصل الذهب فجعله الفاروق بدلًا عن الإبل في الدية. فالعبرة بالغلبة لا مجرد الوجود.
2 > صدقة الفطر تؤدى للمحتاجين، فتشمل الفقراء والمساكين، وتؤدى قبل يومين أو ثلاثة، والأفضل عند الخروج للعيد قبل الصلاة.
2 > عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف، لعله أن لا يرجع إلى أهله) رواه النسائي في الكبرى والحاكم والبيهقي، ورجح البيهقي وقفه كما قال وكيع، وتابع الحاكم ابن القطان في رفعه.
فالرباط هو مكوث المرء في الثغور جهادًا وحماية لدار الإسلام، والحراسة تدخل فيها، ويدخل غيرها، ما لو قام بمنع السراق وغيرهم على ممنوع.
تعقيبًا على أحد المغردين: الأولى هي الحراسة والثانية من الرباط.
تعقيبًا على أحد المغردين: أرجو أن تجزئه على مذهب الإمام الشافعي، وهو الأقرب، وفرق بين الإجزاء والأفضل، فالشافعي لا يجيز إلا الطعام، وهو بهذا الفقه يحدد وصف الطعام، فهل تدخل بعض الأصناف فيه أم لا؟ هذا كلامه، ولا يحتمل الثمن.
2 > ليس من شرط الزكاة أن تخبر المعطى له أنها زكاة، ولا يجوز إسقاط الديون من الزكاة إن كان المزكي هو الدائن، فإن أداها لغيره عن المدين فلها وجه.
وعلق أحدهم قائلًا: هل يجوز إخراج الزكاة لأحد المجاهدين مع العلم أنه ليس من الفقراء أو المحتاجين؟
فأجاب الشيخ: ليس من شرط بقية الأصناف بعد الفقراء والمساكين أن يكونوا كذلك، إنما يكفي تحقق الوصف ذاته فقط، على الصحيح من أقوال أهل العلم.