الكف عنه وتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل في قوله تعالى فتبينوا يعني تثبتوا في حال هذا الشخص فإن وقع منه ناقض من نواقض الإسلام فكم تقدم يستتاب فإن لم يتب فإنه يقتل ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى إذا كان الشخص إذا قالها مجرد قول له مجرد أن يقول هذه الكلمة وانه حتى لو وقع منه ناقض ولم يقتل ما في فائدة من التثبت والتبين والتأكد من حال الشخص وان من أظهر التوحيد وجب الكف عنه وأمره إلى الله إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً وتسبيحاً حتى أن الصحابة يحكون أنفسهم عندهم وتعلموا العلم من الصحابة لم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ا دعا الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة والخوارج ظهر منهم ما يخالف الشريعة فظهر منهم أنواع ومن هذه الانواع أولا استباحة دماء المسلمين وان من ارتكب كبيرة يكون كافراً بهذه الكبيرة وان دمه وماله وعرضه مستباح ولا شك هذا كفر بالله و العياذ بالله وكذلك أيضاً كانوا يردون السنة بزعمهم السنة التي تخالف ظاهر القرآن ومن ذلك رد الأحاديث التي جاءت بأن الزاني المحصن بأنه يرجم حتى يموت ردوا هذا النص قالوا ان هذا يخالف ظاهر القرآن وان الله عز وجل ذكر أن الزاني والزانية أنهم يجلدان فقط وأنهم ما يرجمان فقالوا ان هذا يخالف ظاهر القرآن فعندهم ان في زعمهم مما يخالف ظاهر القرآن من السنة فهذا يكون مردوداً ولا شك ان هذا أيضاً من الكفر والخوارج اختلفوا فيهم أهل العلم هل يكفرون أو لا يكفرون على قولين والذي نقل عند الصحابة رضي الله عنهم هو عدم تكفيرهم كما روى ابن نصل في كتابه عن الصلاة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل عن الخوارج أهم كفار قال من الكفر فروا قالوا: إذا ماهم قال هم اخواننا وبغوا