عن دور الإسلام لا عن دور الكفر فإنزال نصوص الكتاب و السنة و إجماع أهل العلم في وجوب الدفع عن هذه الديار إنزال في غير محله بل الواجب خلاف هذا الحكم فالواجب لو تحققت القدرة على الجهاد، جهاد هذه الدور لا الدفاع عنها )) .
يقول أبى مريم الكويتي [1] : (( فدفع الصائل عن حرمة الدين و العرض إنما يكون إذا كانت هناك دار إسلام يحكمها المسلمون بحكم الله تعالى ) )ص43.
أنظر إلى فساد عقيدتهم و بعدها التام عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فهؤلاء لا يرون أصلاً أنه يجب دفع الصائل المعتدى على هذه الديار و لا يرون أن القتال هو طريق العزة للأمة و حقاً أي أمة و هم يكفرونها علماءً ومجاهدين وعواماً والكثير منهم يظن أننا في آخر الزمان و يجلس حلس بيته ينتظر المهدي و لا يحرك ساكناً في ظل هذه الهجمة الشرسة على الإسلام و أهله و كأن القوم يعيشون على كوكب غير الأرض، فسبحان الله بُعد عن الواقع و ضلال في العقيدة فماذا يُنتظر منهم بعد ذلك!!!، و يتوهمون أنهم يدعون لدين الله و هم ضد دين الله ومن عوائق التمكين لدين الله بهذه العقيدة المنحرفة و يتخيل بعضهم أن الاستخلاف أمر قدري بحت لا دخل فيه للمسلمين سوى أنهم يلزموا بيوتهم و ينامون فإذا بهم ذات يوم هم أسياد الأرض يحكمونها بشرع الله، فيالها من أحلامٍ في العسل و سذاجةٍ ينكرها أشبال المجاهدين.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (( فالعدو الصائل الذي يفسد الدين و الدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ) ).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط - كالزاد والراحلة - بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم) .
يقول ابن قدامه: (( إذا نزل العدو بأهل بلدٍ: فهنا يتعيَّن على أهل ذلك البلد قتالهم ودفعهم، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية؛ وجب على مَن يليهم تتميم الكفاية ) )
(1) كتاب أبى مريم الكويتى شبهات أبى مارية ص 12: 13