الصفحة 10 من 21

على ديار الإسلام التي تكون الشوكة فيها للمسلمين والغلبة والقهر لهم، إذاً هذا الذي ذكره الفقهاء من أحكام ديار الإسلام لا من أحكام ديار الكفر، وهؤلاء السذج ينزلون كلام الفقهاء على ديار الكفر لأجل وجود مسلمين في تلك الدار. وأما قول شيخ الإسلام: (جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط) . لا يريد الشيخ رحمة الله عليه ما أرادوا هم، بل الشيخ نفسه يقرر أن تعيين مراد المتكلم يكون بجمع كلامه وحمل الظاهر على المبين، والمجمل على المفصل).

(( وكثير من الناس يظن أنه لا تكون دار للمسلمين من غير قتالٍ وحمل سلاح، وهؤلاء في معزلٍ من أن الإستخلاف الذي وعده الله عباده هو الذي تكفل به، كما أنه هو الذي تكفل بحفظ القرآن وخلق الناس وحفظهم ليتم نعمته على عباده ولكي يعرفوا عظيم نعمته عليهم وفضله ومنته، وليبين لهم أن كيده متين سبحانه وتعالى وغير ذلك من الحكم التي تجل عن الحصر، وليعلم هؤلاء أن الله لم يأمرنا بأن نستخلف في الأرض بل وعدنا أنه هو الذي يستخلفنا في الأرض كما استخلف الذين من قبلنا ) ).

عجيب كيف ينسخ الحكم الشرعي بوجوب الجهاد ويبقى الحكم الكوني القدري أليس هذا هروباً من التكاليف إلى العجز والقعود والركون عن نصرة الحق.

يقول أبو مريم الكويتي [1] : (( و لننظر إلى أنفسنا اليوم هل نحن دعونا إلى التوحيد كما أمرنا الله تعالى و صبرنا على ذلك أم أول ما يخطر ببال غالب الشباب اليوم أن يخرج للجهاد حتى صور لهم أن من لم يخرج فهو آثم مطلقاً دون النظر إلى حقيقة الجهاد ) ).

(وأي بلاد هذه التي يسمون أهلها مسلمين، بلاد لو هموا بقتال الطاغوت رأيت أكثر الناس يقاتلونهم و يضحون بأنفسهم و أموالهم من أجل الدفاع عنه أم تستحق القتال؟(يعنى أن الطاغوت وحده لا يستحق أن يقاتل على كفره بل تستحق الناس أيضاً أن تقاتل على شركها ودفاعها عن الطاغوت لأنهم ظاهرا متبعون له) فهذه بلاد كفر حكماً و حقيقةً فهي بلاد تحكم بها الكفار و تغلبوا عليها و دخل في حكمهم أكثر الناس و من سكت حكمه حكم الدار ظاهراً و لا يعرف من صدع بالحق و ليس له منهج ظاهر في الدعوة للتوحيد فالحكم للأعم الأغلب ومثل هذه الدور لا يجوز إلحاق أحكام الإسلام بها فالقتال إنما يكون

(1) ص7 أبو مريم الكويتى فى كتابه (التوحيد و الجهاد - أيهما الأصل)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام