فهرس الكتاب
الصفحة 46 من 111

هـ) قال في شريط"فتنة التكفير"عندما سئل عن قول الطحاوي: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) ، فقال ما نصه: (نعم لا نكفر أحداً من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه، بالشرط الذي كنا ذكرناه بشيء من التفصيل بجلسة سابقة، ألا وهو ألاّ يستحل بقلبه ذلك الذنب، أما إذا واقع ذنباَ من الذنوب، حتى ولو كانت من الذنوب الكبائر، حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة، إذا كان ما ارتكبه بهذا الذنب أو ذلك يعترف بقرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل، فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان هذا شأنه. ثم قال: فمهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحلها في قلبه، فهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام(من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره) ا. هـ

قلت: فهذا يبين بوضوح تام أن الرجل لا يفرق بين تارك الفرائض وركوب المحارم، ويدخل ذلك كله تحت مذهب أهل السنة في عدم تكفيرهم لمرتكب الكبائر.

ثالثاً: الوقفة الثالثة: في موافقته للمرجئة في حصرهم الكفر بالاستحلال المتضمن للتكذيب!

فالناظر في كلام ومصنفات الألباني، يجد أن الرجل يجعل جل تركيزه في الكفر على القلب، وأنه لا يكفر أحد بعمل حتى يستحله، فمدار الكفر عنده استحلال القلب، وهذا بخلاف مذهب أهل السنة في إجماعهم على أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك، فالاستحلال عندهم هو نوع من أنواع الكفر، لا ينحصر الكفر فيه فقط، كما بينا ذلك في الأجوبة السابقة عند كلامنا عن مذهب المرجئة في الإيمان، فدونك كلام هذا الرجل في حصره للكفر بالاستحلال:

أ) قال في كتابه (حكم تارك الصلاة) ص90: (فإن تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه غير جائز، حتى يتبين منه أنه جاخد، ولو لبعض ما شرع الله) ا. هـ

ب) قال في الصحيحة [2552] (ج6/ 112) ما نصه: (أن الكفر قسمان: اعتقادي وعملي. فالاعتقادي مقره القلب. والعملي محله الجوارح. فمن كان عمله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام