فهرس الكتاب
الصفحة 45 من 111

أ) قد تقدم عن بعض السلف أنهم يرون أن ترك الفرائض كفر، وأن ركوب المحارم من غير استحلال لها فسق، فأفعال المحرمات ليست من جنس ترك الفرائض، وهذا كما ورد عن إسحاق بن راهويه وغيره من السلف، حيث قال إسحاق -رحمه الله-: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم، إن قوماً يقولون من ترك الصلوات المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض من غير جحود لها إنا لا نكفره، يرجؤ أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم(يعني في أنهم مرجئة) ، وقد سبق هذا الأثر وغيره عند جوابنا عن سؤال مذهب السلف فيمن يترك العمل، فراجعه إن شئت فإنه مهم.

فهذا هو مذهب المرجئة، أن ترك الفرائض بمنزلة ركوب المحارم عندهم، فانظر كيف وافقهم الألباني في هذا الأصل الرديء، فقد قال في كتابه (حكم تارك الصلاة) / ص54/ بعد ذكره لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- الذي فيه ذكر الشفاعة، فقال الألباني ما نصه: (ثم يتفضل الله -تبارك وتعالى- على من بقي في النار من المؤمنين، فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه) ا. هـ

ب) وقال في (الصحيحة) برقم [87] (1/ 175) ، بعد ذكره لحديث حذيفة بن اليمان في حديثه المرفوع: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك .. ) الحديث، قال بعده موضحاً لمعانيه: (وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى؛ كالصلاة وغيرها) ا. هـ

ج) وقال في (التعليق على الطحاوية) ص60 ما نصه: (أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي) ا. هـ قلت: نقل هذا عن شارح الطحاوية وأقرّه.

د) وقال في (حكم تارك الصلاة) /ص90/ ما نصه: (فإن تكفير المسلم الموحّد بعمل يصدر منه غير جائز، حتى يتبين منه أنه جاحد، ولو لبعض ما شرع الله) ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام