وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف إلازمان وتطور إلاحوال وتجدد الحوادث فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب اللله تعالى وسنة رسوله (ص) نصًا أو ظاهرًا أو استنباطًا أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله .وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفئوي بتغير إلاحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الويبة ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن موضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير إلاحوال وإلازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه إلاص3ول الشرعية و العلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله (ص) ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يعزلون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد .
(الثالث) : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعيين اللذين قبله في كونه كافرًا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعائدة لقوله عزوجل: (ليس كمثله شيءء) (1) ونحوها من إلأيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات وإلافعال و الحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه
(الرابع) أن لأيعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلًا لحكم الله ورسوله فضلًا عن أن يعتقد كونه أحسن لكن أعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله ، فهذا كالذي قلبه يصدق عليه ما يصدق عليه لا عتقاده جواز كما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه