فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23386 من 466147

ثم الشهود ، ثم الرهن ارشاداً لا فرضاً عليهم ؛ لأن قوله: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) الآية ، إباحة لأن يأمن بعضهم بعضاً فيدع

الكتاب والشهود والرهن.

الأم (أيضاً) : كتاب (الرهن الكبير - إباحة الرهن:

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ)

الآية ، وقال عزَّ وجلَّ: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌة) الآية .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان بيناً فِي الآية ، الأمر بالكتاب فِي الحضر والسفر ، وذكر اللَّه تبارك اسمه الرهن إذا كانوا مسافرين ، ولم يجدوا كاتباً ، فكان معقولاً - والله أعلم فيها - أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة ، والمملوك عليه بألَّا ينسى ويذكر ، لا أنَّه فرض عليهم أن يكتبوا ، ولا أن يأخذوا رهناً ، لقول الله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) الآية.

فكان معقولاً أن الوثيقة فِي الحق فِي السفر والإعواز غير محرمة ، والله أعلم في

الحضر وغير الإعواز ، ولا بأس بالرهن فِي الحق الحالِّ ، والدين فِي الحضر والسفر.

وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً ، وقد رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه فِي الحضر عند أبي الشحم اليهودي.

وقيل: فِي سلف ، والسلف حالٌّ.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأذن اللَّه جل ثناؤه بالرهن فِي الدين ، والدين حق

لازم ، فكل حق مما يملك ، أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه.

الأم (أيضاً) : الرهن الصغير:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت