أقل ، لأن اللَّه - عز وجل يقول: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية .
وقال: وهكذا قول اللَّه - عز وجل -: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)
الآية ... وقيل: أن تمتنع المرأة من أداء الحق ، فتخاف على الزوج: ألَّا يؤدي الحق ، إذا منعته حقاً فتحلُّ الفدية.
وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له ، المفتدية:
تحرجاً من ألَّا تؤدِّي حقه ، أو كراهية له ، فإذا كان هكذا ، حلت الفدية للزوج.
الأم (أيضاً) : عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير ، إن قول اللَّه
-عز وجل -: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) الآية.
أخبرنا مالك ، عن هشام ، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل
إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ، ارتجعها . ثم طلقها ثم قال
واللَّه لا آويك إليَّ ، ولا تحلين لي أبداً ، فأنزل اللَّه - عز وجل: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية ، فاستقبل الناس الطلاق جديداً من كان منهم طلق ، ومن لم يطلق. الحديث .
الأم (أيضاً) : الطلاق الذي تُملَك فيه الرجعة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال - عز وجل -: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية ، فكان بيناً فِي كتاب الله تعالى إذ أحل له أخذ المال ، أنه إذا ملك مالاً عوضاً من شيء لم يجز أن يكون له على ما ملك به المال سبيل ، والمال هو: عوض من بضع المرأة ... ، واسم الفدية: أن تفدي نفسها بأن تقطع ملكه الذي له به الرجعة عليها ، ولو ملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسها ، ولا واقعاً عليها اسم فدية.