فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23299 من 466147

الله عنهما أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته ، لم يقع عليه طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، فإمُّا أن يطلق ، وإما أن يفيء.

الأم (أيضاً) : الظهَار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا تظاهر من أمته - أم ولد كانت ، أو غير

أم ولد - لم يلزمه الظهار ؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول:

(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية ، وليست من نسائه ، ولا يلزمه الإيلاء ، ولا الطلاق ، فيما لا يلزمه الظهار ، وكذلك قال الله تبارك وتعالى:

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍر) الآية.

فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء .

مختصر المزني: كتاب الظهَار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لأن الله - عز وجل - يقول: (يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)

فعقلنا عن اللَّه - عز وجل - أنها ليست من نسائنا - الإماء أو أم ولد - وإنَّما نساؤنا: أزواجنا.

الرسالة: باب (الاختلاف) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله - عز وجل -:

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) . الآيتان.

فقال: الأكثر ممن رُوي عنه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عندنا: إذا مضت أربعة أشهر وُفِفَ المُولِي ، فإمَّا أن يفيء ، وإما أن يطلق.

ورُوِيَ عن غيرهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر.

ولم يُحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي هذا - بأبي هو وأمي - شيئاً.

قال: فأيُّ القولين ذهبتَ ؟

قلتُ: ذهبت إلى أن المولى لا يلزمه الطلاق ، وأن

امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرِضْ له حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت

أربعة أشهر قلت له: فِئ أو طَلِّق ، والفَيئَة: الجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت