فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23298 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله عزَّ وجلَّ: (فخالفنا بعض الناس في

المختلعة ، فقال: إذا طُلِّقت فِي العدة لحقها الطلاق ، فسألته هل يروي فِي قوله

خبراً ؛ فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده.

فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت.

قال: فقد قال به بعض التابعين.

فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم.

قال فما حجتك فِي أن الطلاق لا يلزمها ؟

قلت: حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع ، على ما يدل على أن الطلاق

لا يلزمها ، قال: وأين الحجة من القرآن ؟

قلت: قال اللَّه تبارك وتعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية.

وذكر منها أربع آيات أخرى - .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ألا إن أحكام الله تبارك وتعالى فِي هذه الآيات

الخمس تدل على أنها ليست بزوجة ؛ قال: نعم. ..

أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن

الزبير رضي اللَّه عنهما أنهما قالا فِي المختلعة يطلقها زوجها ، قالا: لا يلزمها

طلاق ، لأنه طلَّق ما لا يملك ... فكيف يطلق غير امرأته ؟!

الأم (أيضاً) : الإيلاء واختلاف الزوجين فِي الإصابة:

أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال:

أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال: قال الله تبارك وتعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) . الآيتان.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان

ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول بوقف المُوْلِي.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت