فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23297 من 466147

يطلب به الولد ، الفرج دون ما سواه ، لا سبيل لطلب الولد غيره . ..

ثم ختم الباب بقوله - أي الشَّافِعِي -: فلست أرَخِّصُ فيه بل أنهى عنه.

قال الله عزَّ وجلَّ: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ(225)

مختصر المزنى: باب لغو اليمين من هذا ، ومن اختلاف مالك والشافعى

رحمهما الله:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه.

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"لغو اليمين قول الإنسان لا والله ، وبلى والله"الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: واللغو فِي لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه.

وجماع اللغو: هو الخطأ واللغو ، كما قالت عائشة رضي اللَّه عنها - واللَّه أعلم - .

وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة ، وعقد اليمين أن يثبتها

على الشيء بعينه.

مختصر المزني (أيضاً) : من كتاب الكفارات والنذور والأيمان:

أخبرنا سفيان ، حدثنا عمرو ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها ، وهي معتكفة فِي ثَبير فسألناها عن قول الله عزَّ وجلَّ:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ، قالت:"هو لا والله ، وبلى والله".

أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي

المهلب ، عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نذر فِي معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم"الحديث.

قال الله عزَّ وجلَّ: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

الأم: الخلاف فِي طلاق المختلعة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت