يطلب به الولد ، الفرج دون ما سواه ، لا سبيل لطلب الولد غيره . ..
ثم ختم الباب بقوله - أي الشَّافِعِي -: فلست أرَخِّصُ فيه بل أنهى عنه.
قال الله عزَّ وجلَّ: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ(225)
مختصر المزنى: باب لغو اليمين من هذا ، ومن اختلاف مالك والشافعى
رحمهما الله:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"لغو اليمين قول الإنسان لا والله ، وبلى والله"الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: واللغو فِي لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه.
وجماع اللغو: هو الخطأ واللغو ، كما قالت عائشة رضي اللَّه عنها - واللَّه أعلم - .
وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة ، وعقد اليمين أن يثبتها
على الشيء بعينه.
مختصر المزني (أيضاً) : من كتاب الكفارات والنذور والأيمان:
أخبرنا سفيان ، حدثنا عمرو ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها ، وهي معتكفة فِي ثَبير فسألناها عن قول الله عزَّ وجلَّ:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ، قالت:"هو لا والله ، وبلى والله".
أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي
المهلب ، عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نذر فِي معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم"الحديث.
قال الله عزَّ وجلَّ: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)
الأم: الخلاف فِي طلاق المختلعة: