فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23295 من 466147

ْأخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي اللَّه

عنها: وذكرت إحرامها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنها حاضت ، فأمرها أن ئقضي ما يقضي الحاج"غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"الحديث.

أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عن الشَّافِعِي من التفسير والمعاني فِي الطهارات والصلوات:

وفيما أنباني أبو عبد اللَّه (إجازة) عن الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية.

فأبان: أنها حائض غير طاهر . وأمرنا: أن إلا نقرب حائضاً حتى تطهر ، ولا

إذا طهرت حتى تتطهر بالماء ، وتكون ممن تحل لها الصلاة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم بالقرآن: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) الآية ، أن تعتزلوهن يعني: فِي مواضع الحيض.

وكانت الآية محتملة لما قال.

ومحتملة: أن اعتزالهن: اعتزال جميع أبدانهن ، ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على اعتزال ما تحت الإزار منها ، وإباحة ما فوقها - أي: ما فوق الإزار - .

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وكان مبيناً فِي قول اللَّه - عز وجل -:

(حَتَّى يَطْهُرْنَ)

أنهن حُيض فِي غير حال الطهارة وقضى اللَّه على الجنب: أن لا يقرب الصلاة

حتى يغتسل ، فكان مبيناً: أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل ، ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ، ثم الغسل ، لقول اللَّه - عز وجل -: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، وذلك انقضاء الحيض ، (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني: بالغسل ، لأن السنة دلت على أن طهارة

الحائض: الغسل ، ودلت على بيان ما دلَّ عليه كتاب اللَّه: من ألَّا تصلي الحائض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت