فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23294 من 466147

الغسل من الحيضة ، ولا يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل ؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ يقول (حَتَّى يَطْهُرْنَ) فقال بعض أهل العلم بالقرآن: حتى ترى

الطهر قال: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني: بالماء إلا أن تكون فِي سفر لا تجد الماء فتتيمم ، فإذا صارت ممن تحل لها الصلاة بالطهر حلت له .

الأم (أيضاً) : النصرانية تحت المسلم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من

الحيضة ، جُبرت على الغسل منها ، فإن امتنعت أُدِّبت حتى تفعل ؛ لأنها تمنعه

الجماع فِي الوقت الذي يحل له ، وقد قال اللَّه - عز وجل -: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)

الآية ، فزعم بعض أهل التفسير أنه حتى يطهرن من الحيض قال اللَّه تعالى 1:

(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني بالماء (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) الآية.

الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه

بالعذر:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى:

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(222) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: افثرض اللَّه الطهارة على المصلي ، فِي الوضوء

والغسل من الجنابة ، فلم تكن لغير طاهر صلاة.

ولما ذكر اللَّه المحيض فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن ، فإذا تطهرن أتِينَ.

استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض ، لأن الماء موجود فِي الحالات كلها فِي الحضر ، فلا يكون للحائض طهارة بالماء ، لأن اللَّه إنما ذكر التطهر بعد أن يَطْهُرن ، ويطَهرُهُن: زوال المحيض فِي كتاب اللَّه ثم سنة رسوله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت