فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23293 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) الآية ، يحتمل معنين:

أحدهما: فاعتزلوهن فِي غير الجماع.

ثانيهما: لا تقربوهن فِي الجماع.

فيكون اعتزالهن من وجهين ؛ والجماع أظهر معانيه لأمر اللَّه بالاعتزال ثم

قال: (وَلَا تَقرَبُوهُن) الآية ، فأشبه أن يكون أمراً بيناً وبهذا نقول لأنه قد

يحتمل أن يكون أمر باعتزالهن ، ويعني أن اعتزالهن: الاعتزال فِي الجماع.

الأم (أيضاً) : باب (طهر الحائض) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا انقطع عن الحائض الدم ، لم يقربها زوجها

حتى تطهر للصلاة ، فإن كانت واجدة للماء فحتى تغتسل ، وإن كانت مسافرة

غير واجدة للماء فحتى تتيمم لقول الله - عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)

الآية ، أي حتى ينقطع الدم ويرين الطهر ، (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني - واللَّه تعالى

أعلم -: الطهارة التي تحل بها الصلاة لها ، ولو أتى رجل امرأته حائضاً ، أو بعد تولية الدم ، ولم تغتسل ، فليستغفر اللَّه ولا يعد حتى تطهر ، وتحل لها الصلاة ، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتاً أخذنا به ، ولكنه لا يثبت مثله.

الأم (أيضاً) : باب (ما ينال من الحائض) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخيرنا مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر رضي

الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها:"هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؛ فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يياشرها إن شاء"الحديث.

الأم (أيضاً) : باب (نكاح حرائر أهل الكتاب) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: - وبينَ فِي نكاح الكتابية - وله جبرها على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت