فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23266 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمَل المواقيت.

وبالأهلة مواتيت الأيام من الأهلة ، ولم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بها.

فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - والله أعلم - .

الأم: باب (الاختلاف فِي العيب) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجلُ الرجلَ بيعاً إلى العطاء.

فالبيع فاسد ، من قِبَل أن اللَّه - عز وجل - أذن بالدين إلى أجل مسمى ، والمسمى: المُوَقت

بالأهلة التي سَمَّى اللَّه - عز وجل - فإئه يقول: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية.

والأهلة معروفة المواقيت ، وما كان فِي معناها من الأيام

المعلومات ، والسنين.

أخبرنا الربيع:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم ، عن

عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"لا تبايعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير"الحديث.

مختصر المزني: باب (السلَم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعال: ولا يجوز فِي السلف حتى يدفع الثمن قبل أن

يفارقه ، ويكون ما سلف فيه موصوفاً ، وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها ، وأجل معلوم جاز ، قال الله تبارك وتعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية ، ثم ذكر ما ورد فِي الأم بالفقرة السابقة.

قال الله - عزَّ وجلَّ -: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(190)

وقال الله عزَّ وجلَّ: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) وقرأ الرييع إلى قوله

تعالى: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ(191) .

الأم: مبتدأ الإذن بالقتال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأباح اللَّه لهم القتال بمعنى: أبانه فِي كتابه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت