قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمَل المواقيت.
وبالأهلة مواتيت الأيام من الأهلة ، ولم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بها.
فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - والله أعلم - .
الأم: باب (الاختلاف فِي العيب) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجلُ الرجلَ بيعاً إلى العطاء.
فالبيع فاسد ، من قِبَل أن اللَّه - عز وجل - أذن بالدين إلى أجل مسمى ، والمسمى: المُوَقت
بالأهلة التي سَمَّى اللَّه - عز وجل - فإئه يقول: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية.
والأهلة معروفة المواقيت ، وما كان فِي معناها من الأيام
المعلومات ، والسنين.
أخبرنا الربيع:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"لا تبايعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير"الحديث.
مختصر المزني: باب (السلَم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعال: ولا يجوز فِي السلف حتى يدفع الثمن قبل أن
يفارقه ، ويكون ما سلف فيه موصوفاً ، وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها ، وأجل معلوم جاز ، قال الله تبارك وتعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية ، ثم ذكر ما ورد فِي الأم بالفقرة السابقة.
قال الله - عزَّ وجلَّ -: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(190)
وقال الله عزَّ وجلَّ: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) وقرأ الرييع إلى قوله
تعالى: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ(191) .
الأم: مبتدأ الإذن بالقتال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأباح اللَّه لهم القتال بمعنى: أبانه فِي كتابه