فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23265 من 466147

فالحق من هذا الوجه الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت ، يدل على الحق فِي نفسه ، وعلى الباطل فيما خالفه.

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(189)

الأم: باب (بيع الآجال) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد رُويَ إجازة البيع إلى العطاء عن غير

واحد ، ورُويَ عن غيرهم خلافه ، وإنما اخترنا ألا يُباع إليه ؛ لأن العطاء قد يتأخر ويتقدم ، وإنما الآجال معلومة ، بأيام موقوتة ، أو أهِلةٍ ، وأصلها فِي القرآن ، قال اللَّه - عز وجل -: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية .

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا خير فِي شراء التمر إلا بنقد ، أو إلى

أجل معلوم ، والأجل معلوم: يوم بعينه ، من شهر بعينه ، أو هلال شهر بعينه ، فلا يجوز البيع إلى العطاء ، ولا إلى الحصاد ، ولا إلى الجداد ؛ لأن ذلك يتقدم ويتأخر ، وإنما قال اللَّه تعالى: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) الآية ، وقال الله عزَّ وجلَّ: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) ، فلا توقيت إلا بالأهلة ، أو سِني الأهلة.

الأم: باب (في الآجال: فِي السلف والبيوع) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء ، ولا حصاد ، ولا

جداد ، ولا عيد النصارى ، وهذا غير معلوم ؛ لأن الله تعالى حئم أن تكون

المواقيت بالأهلة ، فيما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت