فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23241 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ) إلى قوله: (الْمُتَّقِينَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وكان فرضاً فِي كتاب اللَّه تعالى على من ترك

خيراً - والخير: المال - أن يوصي لوالديه وأقربيه ، ثم زعم بعض أهل العلم

بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة ، واختلفوا فِي الأقربين غير الوارثين ، فكثر من لقيت من أهل العلم ممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة ، لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها ، فلما قسُّم اللَّه - تعالى ذكره - المواريث كانت تطوعاً.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهذا إن شاء اللَّه تعالى كله كما قالوا.

فإن قال قائل: ما دلَّ على ما وصفتَ ؟

قيل له: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية.

أخبرنا ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا وصية لوارث".

وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث ، وأن لا

وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً.

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للوارث) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت