فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23239 من 466147

من الأقاويل ، لا حجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم ، ووجدت مع ذلك

قولهم متناقضاً.

مختصر المزني: باب (الخيار فِي القصاص) :

بعد أن ذكَرَ حديث الشَّافِعِي عن أبي شريح الكعبي الذي ذكِرَ سابقاً في

الأم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولم يختلفوا فِي أن العقل يورث كالمال ، وإذا كان هكذا فكل وارث ولي ، زوجة ، أو ابنة ، لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم ، ولا يقتل إلا باجتماعهم ، وحبس القاتل حتى يحضر الغائب ، ويبلغ الطفل ، وإن كان فيهم معتوه فحتى يفيق أو يموت ، فيقوم وارثه مقامه ، وأيهم عفا عن القصاص كان على حقه من الدية ، وإن عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من

الدية ، فإن عفوا جميعاً ، وعفا المفلس يجنى عليه أو على عبده القصاص ، جاز

ذلك لهم ، ولم يكن لأهل الدين والوصايا منعهم ، لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة المجني عليه إن كان حياً ، وبمشيئة الورثة إن كان ميتاً.

وذكر المزني كذلك حديث مقاتل بن حيان الذي سبق ذكره .

مختصر المزني (أيضاً) : ومن كتاب جراح العمد:

وقد ذكر الشَّافِعِي - رحمه اللَّه تعالى - فِي تفسير هذه الآية ، قول مقاتل

الوارد فِي تفسير الآية السابقة.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - فِي الجراح وغيره:

انظر ما كتبه الشَّافِعِي فِي الأم فيما سبق ، فقد نقل الإمام البيهقي كثيراً منه

كما هو بحرفيته ، بالصفحات المشار إليها فِي أسفل الهامش ، فلا حاجة للتكرار.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(179)

الأم: الحكم فِي قتل العمد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فِي قوله: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(179) الآية.

يقول لكم فِي القصاص حياة ، ينتهي بعضكم

عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت