فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23234 من 466147

قيل له: لم نعلم نحالفاً فِي أن الرجل يقتل بالمرأة ، فإذا لم يختلف أحد فِي هذا

ففيه دلالة على أن الآية خاصة ، فإن قال قائل: فيم نزلت ؟

قيل: أخبرنا معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قال: قال مقاتل: أخذت هذا التفسير من نفر ، حفظ منهم: مجاهد ، والضحاك ، والحسن - رحمهم اللَّه - قالوا:

قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيكُمُ اَلْقِصَاصُ فِى اَلْقَتلَى) الآية ، قال: كان بدء ذلك فِي حيين من العرب ، - الأوس والخزرج كما روي سابقاً - اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر ، فاقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم بالحر ، فلما نزلت هذه الآية ، رضوا وسلموا.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا: لأن اللَّه

ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) إذا كان - واللَّه أعلم - قاتلاً له ، (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) إذا كان قاتلاً له ، (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى)

إذا كانت قاتلة لها ، لا أن يُقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل ، وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله"الحديث

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وما وصفت من أني لم أعلم مخالفاً فِي أن يقتل

الرجل بالمرأة ، دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة ، كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير ، لمِ يُقتل ذكر بأنثى ، ولم يجعل عوام من حفظت عنه من أهل العلم ، لا نعلم لهم مخالفا ، لهذا هذا معناها: ولم يقتل الذكر بالأنثى!.

الأم (أيضاً) : من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت