فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23235 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فكان ظاهر الآية - واللَّه أعلم - أن القصاص

إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ؛ لأنهم المخاطبون بالفرائض

إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية.

وقوله - عز وجل - (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) الآية ، لأنه جعل الأخوُّة بين المؤمنين ، فقال - عز وجل - (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الآية.

وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.

ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مثل ظاهر الآية.

الأم (أيضاً) : باب (قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: كل من قُتِل فِي حرابة ، أو صحراء ، أو مِصْر.

أو مكابرة أو قُتِل على مال أو غيره ، أو قتل نائرة فالقصاص ، والعفو إلى

الأولياء ، وليس إلى السلطان من ذلك شيء ، إلا الأدب إذا عفا الولي .

الأم (أيضاً) : باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: حد اللَّه الناس على الفعل نفسه وجعل فيه

القود ، فقال تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية ، وقال: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)

الآية ، فكان معروفاً عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على

القاتل نفسه ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

"من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده"الحديث.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لم أجد أحداً من خلق اللَّه تعالى - يُقتدَى به

-حدُّ أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله.

فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله - الثاني - قُتل به القاتل وعوقب

الحابس ، ولا يجوز فِي حكم اللَّه تعالى إذا قَتلتُ القاتلَ بالقتلِ أن أقتلَ الحابسَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت