فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 83

رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أو أظفار، وكنا ننهي عن اتباع الجنائز.

النبذة: القدر اليسر من الشيء، والكست: لغة في القسط: وهو شيء معروف يتبخر به. والأظفار، ضرب من العطر.

وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تكتحل ولا تمشط بشيء، إلا بالسدر تغلف به رأسها» .

الممشقة: ما صيغ بالممشق وهي المغرة بسكون الغين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت