فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 83

وعشرًا» قالت زينب: ثم دخلت علي زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .. » وذكرت الحديث. وقالت: سمعت أمي أم سلمة تقول: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم: «لا» مرتين أو ثلاثًا ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول» .

قالت زينب رضي الله عنها: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولبست شر ثيابها حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بحيوان حمار أو شاة أو طير فتفض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة ثم ترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

قال مالك: تفتض: تمسح به جلدها.

الحفش: بيت صغير قصير، سمي حفشًا لضيقه.

عن أم عطية قالت: كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت