الصفحة 15 من 67

حكم اختلاط الرجال بالنساء

*وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله [1] :

هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة؟

فأجاب: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:

الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.

الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.

الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم، والحوانيت والمكاتب، والمستشفيات، والحفلات، ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل.

أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان، فإذا حصل الاختلاط نشأ

(1) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 35/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت