الصفحة 13 من 67

وقال ابن حجر: إسناده قوي.

الثاني: «عن أنس رضي الله عنه، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب» . أخرجه الشيخان.

الثالث: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» رواه الإمام أحمد وأبو داود، وابن ماجة، وغيرهم.

الرابع: عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: «ردُّوها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن.

أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأولى فظاهر. وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالاختمار، لأن النذر لم ينعقد فيه، لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار.

الخامس: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المرأة عورة» رواه الترمذي والبزار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت