وروينا في «كتاب فوائد الثقفي» عنه: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ» .
وعند الطبرانيِّ من حديث علي مرفوعًا: «لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ إِلَّا الْحَدَثُ» .
وعند أبي نُعَيْمِ بنِ دُكَيْن عن الحكم: «كانَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فَأَرَادَتْ شاةٌ أنْ تمرَّ بينَ يَدَيْهِ، فَحَالَ بَيْنَهَا وبينَ القِبْلَةِ» .
وعند الدَّارَقُطْني بسند ضعيف عن أبي أُمامة مرفوعًا: «لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ» .
وعنده أيضًا بسندٍ جيدٍ عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ وأبا بكر وعمر قالوا: «لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَؤوا مَا اسْتَطَعْتُمْ» .
وعنده بسندٍ صحيحٍ عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان يقال: «لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ» .
وعند الحاكم على شرط مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: «الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ» .
وفي مراسيل أبي داود بسندٍ فيه ضَعْفٌ: «أَنَّ قِطًّا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ فَحَبَسَهُ بِرِجْلِهِ» .
وعند ابن ماجه بسند فيه ضعفٌ عن أم سلمة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
عَبْدُ اللهِ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: بِيَدِهِ هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قَالَ: هُنَّ أَغْلَبُ».