الصفحة 1329 من 2429

وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «الغسل من الغسل، والوضوء من الحمل» .

قال محمد بن عبد الواحد المقدسي: رواه حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي. انتهى.

هذا سند على شرط مسلم.

وعند ابن أبي حاتم في «العلل» : سألت أبي عن حديث رواه محمد بن منهال عن يزيد بن زُريع عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «من غسل ميتًا فليغتسل» قال أبي: هذا غلط، ولم يبين غلطه.

وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: «أن عليًا لما غسل أباه أمره النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يغتسل» .

وعن مكحول قال: «سأل رجل حذيفة عن غسل الميت، فعلمه وقال: إذا فرغت فاغتسل» .

وعن الحارث عن علي: «من السنة من غسل ميتًا اغتسل» .

وعن أبي إسحاق: «أن رجلين من أصحاب علي وعبد الله غسلا ميتًا فاغتسل صاحب علي ولم يغتسل الآخر» .

وعن أبي قِلابة بسند صحيح: «أنه كان إذا غسل ميتًا اغتسل» .

وعند ابن المنذر، وهو قول ابن المسيب وابن سيرين والزهري، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وذكر ابن حبيب عن مالك: أن حديث الغسل من غسل الميت ضعفه بعضهم.

وقال ابن العربي: قالت جماعة أهل الحديث: هو حديث ضعيف.

وروى الدارقطني حديثًا صحيحًا عن ابن عمر: «فمنا من اغتسل، ومنا من لم يغتسل» .

وقال ابن التين: وحمله بعضهم على الاستحباب لا الوجوب.

وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوب الغسل منه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت