الصورة الثالثة: أن يكون مع الإمام امرأة أو عدد من النساء، فيقفن وراءه.
قال صاحب البيان والتقريب: فإن لم يكن معه إلا امرأة واحدة، فإن كانت زوجته أو ذات محرم منه فلا كراهة في ذلك، وإن كانت أجنبية كره ذلك للخلوة، فإن كن [1] جماعة [نساء] [2] فهو أخف ويكره ذلك إلا للقوي في دينه [3] ، قال ابن نافع عن مالك في المجموعة [4] : في الرجل يؤم النساء لا رجل معهن لا بأس به إذا كان صالحا.
الصورة الرابعة: أن يكون معه رجل وامرأة، أو رجل ونساء، فالرجل يقوم عن يمينه والنساء خلفهما لما رواه مسلم [5] عن أنس: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا ) ).
ولأن المرأة لا تساوي الرجل فلا [6] يؤثر وجودها في مقامه كما إذا لم يكن مع الإمام غيرها، والنساء مع الرجال كالمرأة/ [7] معه يقوم الرجل [8] خلف الإمام صفا أو صفوفا والنساء خلفهم، والصبي مع المرأة كالرجل مع المرأة، فإن كانوا
رجالا (و) [9] صبيانا (و) [10] نساء، فالصبيان من جماعة الرجال [11] [12] .
(1) في ب: كان.
(2) ساقط من أ.
(3) انظر: عقد الجواهر 1/ 200، شرح زروق على الرسالة 1/ 197، تنوير المقالة 2/ 233.
(4) انظر: النوادر 1/ 287.
(5) في المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة 1/ 458 رقم 660.
(6) في ب و ت: فلم.
(7) نهاية لوحة/ 158 من ب.
(8) في ت: الرجال.
(9) في أ: أو.
(10) في أ: أو.
(11) في ب: (الرجل واستحب) بزيادة (واستحب) .
(12) انظر: المعونة 1/ 123، التمهيد 1/ 266 - 271، التبصرة 1/ 75، عقد الجواهر 1/ 200.