الثاني: الترجيع [1] بالشهادتين، هل هو مسنون؟، وبه قال مالك [2] والشافعي [3] ، أو غير مسنون؟، وبه قال: أبو حنيفة [4] .
الثالث: في الصلاة خير من النوم [5] ، هل هو مسنون [6] في أذان [7] الصبح؟ وبه قال: مالك [8] ، وأبو حنيفة [9] ، والشافعي في القديم، وكرهه في الجديد [10] ، قالوا: لأن أبا محذورة [11] لم يذكره في آذانه.
(1) صفة الترجيع: هو أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم يرجع فيمدّ صوته جهرة بهما مرتين. انظر الاستذكار 4/ 13.
(2) انظر: الإشراف 1/ 215، المنتقى 2/ 13، الذخيرة 2/ 44.
(3) انظر: الحاوي للماوردي 2/ 42، حلية العلماء 2/ 38، المنهاج مع مغني المحتاج 1/ 136.
(4) انظر: المبسوط 1/ 128، الهداية مع فتح القدير 1/ 210، البحر الرائق 1/ 445.
وقال الإمام أحمد: لا يرجع، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وعنه في رواية حنبل: الترجيع أحب إليّ. انظر: المغني 2/ 56، الإنصاف 3/ 64، الإقناع 1/ 119.
(5) ويسمى التثويب: وهو أن يقول المؤذن في صلاة الفجر بعد حيّ على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرّتين. ويطلق التثويب ويراد به الإقامة، ويطلق أيضا على ما أحدثه الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أذّن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة:"قد قامت الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح"انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 18، سنن الترمذي 1/ 380 - 381، التمهيد لابن عبد البر 18/ 310 - 312، الذخيرة 2/ 62.
(6) في ب و ت و هـ: سنة.
(7) (أذان) ساقط من ت.
(8) انظر: المدونة 1/ 61، الإشراف 1/ 216، شرح التلقين 1/ 436.
(9) انظر: الاختيار 1/ 43، فتح القدير 1/ 212، البحر الرائق 1/ 446.
وهو مذهب أحمد. انظر: مسائل أحمد لأبي داود ص 27، الكافي 1/ 218، شرح الزركشي على الخرقي 1/ 274.
(10) والصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية أنه مسنون. انظر: الحاوي 2/ 55، البيان 2/ 64، المجموع 3/ 100.
(11) هو أبو محذورة القرشي الجمحي، مؤذن المسجد الحرام وصاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، مختلف في اسمه فقيل: أوس بن مِعْير بن لَوْذان وقيل غير ذلك كان من أندى الناس صوتا وأطيبه، حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته والأسود بن يزيد وعبد الله بن محيريز وغيرهم، وبقي يؤذن إلى أن توفي بمكة سنة 59 هـ، وبقي الأذان في أولاده.
انظر: طبقات ابن سعد 5/ 450، أسد الغابة 1/ 177، سير أعلام النبلاء 3/ 117.